للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قومه ثم أخرج صدقته. أخرجه أحمد والشافعي وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي (١) (وعن) نافع أن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. أخرجه الشافعي وأحمد والبيهقي (٢).

... (وقالت) الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه" أخرجه السبعة (٣). {٨٧}

... (وأجاب) الجمهور بأن المراد به ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة. أما إذا كانوا للتجارة ففي أثمانها الزكاة إذا حال عليها الحول كما تقدم عن الترمذي (وأجاب) الظاهرية عن حديث سمة بأنه

ضعيف كما تقدم، وكذا حديث أبي ذرة فقد ضعف الحافظ جميع طرقه.

... (قال) ابن رشد: والسبب في اختلافهم، اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة. أما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة (وزعم) الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابنه ولا مخالف لهما من الصحابة. وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من الصحابة وفيه ضعف (٤).

(وقال) في شرح الدرر البهية: ولا زكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان وأموال التجارة


(١) انظر رقم ٣٠٥٤ ص ٣٠٢ ج ٣ كنز العمال. وص ٣٩ ج ٢ - الأم. وص ٢١٣ الدارقطني. وص ١٤٧ ج ٤ بيهقي (والأدم) بفتحتين أو ضمتين: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (والجعاف) الخفاف.
(٢) انظر ص ٣٩ ج ٢ - الأم. وص ١٤٧ ج ٤ بيهقي (زكاة التجارة) وص ٣٧٨ ج ٢ نصب الراية.
(٣) تقدم رقم ٥٢ ص ١٥٧ (ما لا زكاة فيه).
(٤) انظر ص ٢٣٣ ج ١ بداية المجتهد (ما تجب فيه الزكاة).