للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الأول) الجناية بغير الوطء: هي تكون من القارن وغيره وفي كل إما أن تكون لغير عذر أو لعذر، كحمى وبرد وجرح وصداع وقمل.

... (وليس) من العذر الخطأ والنسيان والإكراه والإغماء والنوم عند الحنفيين ومالك والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه.

... (وقال) الشافعي: لا فدية على الناسي والمخطئ والجاهل ونحوهم في اللبس والطيب، لما تقدم عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: أنزع عنك الجبة وأغسل عنك الصفرة (١)، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالفدية وقد لبس في إحرامه ما ليس له لبسه جاهلا، والناسي والمخطئ في معنى الجاهل.

... (وأجاب) عنه الأولون بأنه كان قبل تحريم لبس المخيط على المحرم، وأما بعده فلا فرق بين الجاهل والناسي وغيرهما (وعليه) فالجناية بغير الوطء ثلاثة أقسام:

(الأول) ما يفعل لعذر: فإن ارتكب المحرم محظورا غير الوطء، كأن طيب عضوا كاملا أو أزال شعره أو لبس مخيطا لعذر خير إن شاء ذبح شاة في الحرم أو صام ثلاثة أيام ولو متفرقة أو تصدق ولو في غير الحرم بثلاثة آصع (٢) على ستة مساكين، كل واحد نصف صاع من بر (فلو) تصدق بها على ثلاثة أو سبعة (فظاهر) كلامهم أنه لا يجوز، لأن العدد منصوص عليه، قال الله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (٣)،


(١) تقدم رقم ٦٤ ص ٤٧ (التطيب).
(٢) أنظر رقم ٥٧ ص ٤٢ ج ١ تكملة المنهل العذب (إفراد الحج) وباقي المراجع بهامش ٥ ص ٤٣ منه.
(٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.