للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأو للتخيير (وعن) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: فأحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة (الحديث) أخرجه الشافعي والجماعة من عدة طرق، وهذا لفظ مسلم (١). {٢٧٠}

... (ولابد) في الصداقة والنسك من التمليك ولا تكفي الإباحة عند الأئمة الأربعة ومحمد خلافا لأبي يوسف (ولا يشترط) دوام العذر ولا أداؤه للتلف. بل الشرط وجوده مع تعب ومشقة تبيح ارتكاب المحظور، فإن غلب على ظنه مرضه من البرد ونحوه جاز له تغطية رأسه أو ستر بدنه بالمحيط بشرط ألا يتعدى موضع الضرورة.

... (الثاني) ما يفعله غير القارن بلا عذر: وإن ارتكب محظورا مما ذكر لغير عذر، فهو مخير في الفدية كالمعذور في المشهور عن الشافعية والحنبلية، وعليه أكثر المالكية (وقال) الحنفيون والجمهور: غير المعذور لا يتخير، بل يلزمه أو أكثر أو صدقة على التفصيل الآتي:

١ - ما فيه دم، يلزم المحرم البالغ- ولو ناسيا أو مكرها أو نائما- دم إن طيب عضوا كاملا كالوجه والفخذ والساق لغير عذر، وكذا لو طيب قدر عضو من أعضاء متفرقة، والبدن كله كعضو إن اتحد المجلس، وإلا لزم لكل مجلس دم وإن لم يكفر للأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف (وقال) محمد: عليه دم واحد ما لم يكفر للأول، (وكذا يلزمه دم إن خضب رأسه أو لحيته لغير عذر بحناء سائلة، وإن كانت


(١) أنظر رقم ١٣٠ ص ١٧٩ ج ١ تكملة المنهل العذب (الفدية) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٨٢ منه.