للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثخينة فلبد الرأس فعليه دمان للطيب والتغطية. (وكذا) يلزمه دم إن ستر رأسه أو وجهه كله أو ربعه بما يستر به عادة ليلة أو يوما كاملا، ولو بإلقاء غيره وهو نائم (١)، أو لبس محيطا لبسا معتادا ليلة أو يوما كاملا أو قدر أحدهم وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا أو بالعكس ما لم يعزم على الترك عند النزع، فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء، وإن لم يكفر للأول على ما تقدم (وكذا) لو أزال شعر ربع رأسه أو ربع لحيته- وهي مع الشارب عضو- وإقامة للربع مقام الكل أو أزال شعر رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانته أو قص أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد أو قص أظافر يد أو رجل، أو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل، فيلزمه لكل مما ذكر شاة تجزئ في الأضحية.

(فإن عجز) عنها حسا أو شرعا لزمه صيام عشرة أيام: ثلاثة قبل يوم النحر، وسبعة بعد تمام أعمال الحج أو بعد عوده إلى وطنه على ما تقدم في القرآن

... (وكذا) يلزم دم عند أبي حنيفة لو أدهن بزيت أو خل ولو غير مطيب لا للتداوي لأنه لا يخلو عن طيب، وكذا لو حلق محاجمه (٢)، لأن المحجم لما قصد بالحلق اعتبر عضوا كاملا، (وقال) أبو يوسف ومحمد: يلزمه فيما ذكر صدقة كالفطرة، وهي نصف صاع من بر


(١) خالف في هذا الشافعي، لما تقدم عن يعلى بن أمية ولما ورد: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما (أنظر رقم ٤٤٦٣ ص ٣٥ ج ٤ فيض القدير) وقد تقدم جواب غير الشافعي عن حديث يعلي بن أمية وبمثله يجاب "أولا" عما ورد عن علي وعمر " ثانيا" بأن النسائي أخرجه من طرق وقال: لا يصح شيء منها والموقوف أولى بالصواب "وثالثا" بأن المراد به رفع الإثم، لأن رفع الواقع محال بدليل لزوم الدية والكفارة في قتل الخطأ: والله الموفق.
(٢) (المحاجم) جمع محجم كجعفر: موضع الحجامة.