للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم (واستدل) بحديث على على جواز الضمان عن الميت الذي لم يترك وفاء بدينه، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم.

(وقال) أبو حنيفة: لا يصح الضمان عمن لم يخلف وفاء لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط وهى باطلة (وأجاب) عن الحديث بأنه يحتمل أن يكون إقرارا بكفالة سابقة فإن لفظ الإقرار والإنشاء فأعقبني الكفالة سواء ولا عموم لحكاية الفعل (ويحتمل) أن يكون وعدا بالسداد عن المدين لا كفالة.

وكان امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه فلما ظهر صلى عليه. والظاهر ما قاله الجمهور. هذا وكان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين قبل فتح البلاد وكثرة الغنائم. فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مدينا وقضى دينه وبين أن من مات مسلما مدينا فدينه على ولى المسلمين يقضيه عنه من بيت المال. وإن كان له مال كان لورثته (روى) أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاه صلى وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته أخره البخاري وابن ماجه (١). {٣٦٠}

وهذا محمول على من لم يترك وفاء (لحديث) أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء


(١) انظر ص ٣٩ ج ٤ - فتح البارى (الدين) وص ٤١ ج ٢ - ابن ماجه (من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله)