للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى، فقالوا يا رسول الله صلى عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شسئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتى بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال. فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه. أخرجه البخاري (١). {٣٥٨}

وعن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجنازة لم يسال عن رأيت من عمل الرجل ويسال عن دينه، فإن قيل عليه دين كف، وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتى بجنازة فلما قام ليكبر سال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم. فقال على: هما على وهو برئ منهما فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعلى: جزاك الله خيرا وفك الله رهانك كما فككت رهان أخيك. إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه. ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم: هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بلى للمسلمين عامة أخرجه الدارقطني (٢). {٣٥٩}

وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين إما للتحذير عن الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء. أو لكراهة أن يوقف دعاؤه


(١)
(٢) انظر ص ١١٢ ج ١٢ عمدة القارى (إذا أحال دين الميت على رجل جاز)