للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كل خمس ذود سائمة صدقة" أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثقون (١). {٣٣}

... (قيد) وجوب الزكاة بالسائمة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. (وقال) مالك والليث: تجب الزكاة في الماشية ولو معلوفة أو عاملة متى بلغت النصب للإطلاق في عدة أحاديث:

(منها) حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" الحديث أخرجه الجماعة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روى من غير وجه (٢). {٣٤}

... (وحديث) معاذ أن النبي صلى اله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة" (الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه (٣). {٣٥}

... (وأجابوا) عن أدلة الجمهور بأن التقييد فيها بالسائمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ويحتمل أن يكون ذكر السائمة لأن النعم وقتئذ كانت سائمة.


(١) انظر ص ٧٠ ج ٣ مجمع الزوائد (ما تجب فيه الزكاة) و (خمس) مضاف إلى (ذود) بفتح فسكون، والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنث لا واحد له من لفظه.
(٢) انظر ص ٢٤٠ ج ٨ الفتح الرباني (زكاة الذهب والفضة) وص ١٩٩ ج ٣ فتح الباري (زكاة الورق) وص ٥٢ ج ٧ نووي (الزكاة) وص ١٢٣ ج ٩ - المنهل العذب المورود (ما تجب فيه الزكاة) وص ٣٣٦ ج ١ مجتبي (زكاة الإبل) وص ٦ ج ٢ تحفة الأحوذي (صدقة الزرع والثمر).
(٣) انظر ص ٢٢١ ج ٨ - الفتح الرباني (زكاة البقر) وص ١٧٢ ج ٩ - المنهل العذب المورود. وص ٥ ج ٢ تحفة لأحوذي.