للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وأجاب) الجمهور عن هذا بأن الأصل في القيود في كلام الشارع اعتبارها فلا يترك ظاهرها والعمل بمفهومها إلا بدليل، ولا دليل يقضي بعدم اعتبار القيد، فذكر السوم لابد له من فائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن اللغو. والمتبادر منه أن للمذكور حكما يخالف المسكوت.

... (ويؤيده) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة" أخرجه الطبراني في الكبير وفي ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس (١). {٣٦}

(وحديث) أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهم" (الحديث) وفيه: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء" أخرجه أبو داود والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي (وقال) ابن القطان: إسناده صحيح (٢). {٣٧}

... (وقد) روى مرفوعا وموقوفا، والموقف في هذا الباب له حكم الرفع. (وبهذا) يظهر أن ما ورد في زكاة المواشي مطلقا عن ذكر السوم غير باق على العموم لوجود ما يخصصه نصا أو قياسا (ومنه) تعلم أن الراجح مذهب الجمهور (وقال) ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار، ثم الكلام ينحصر في تسعة فروع:


(١) انظر ص ٧٥ ج ٣ مجمع الزوائد (بيان الزكاة).
(٢) انظر ص ١٥٨ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة)، وص ٩٩ ج ٤ بيهقي (كيف فرض صدقة البقر)؛ وص ٢٠٤ - الدارقطني، وص ١٤ ج ٢ - ابن أبي شيبة، وص ٣٦٠ ج ٢ نصب الراية. و (التبيع) ولد البقرة في السنة الأولى.