للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(١) زكاة الإبل:

الإبل: اسم جنس لا واحد له من لفظه، وهو يشمل العربي والبختي، وهو المتولد بين عربي وعجمي- منسوب إلى بختنصر- فهما في الزكاة سواء، وأقل نصاب الإبل خمس، ففيها إلى تسع شاة ثني من الضأن وهو ما تم له سنة، ولا يجزئ الجذع وهو ما أتى عليه أكثر السنة، وفي عشر إلى أربع عشرة شاتان، وفي خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض- وهي التي تم لها سنة ودخلت في الثانية- سميت بذلك لأن أمها تصير في الغالب ذات لبن لأخرى. وفي ست وأربعين إلى ستين حقة- بكسر الحاء- وهي التي دخلت في السنة الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل. وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة- بالذال المعجمة وهي التي دخلت في الخامسة وأجذعت، أي أسقطت مقدم أسنانها- وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة. واعتبر في الكل الأنوثة لما فيها من منفعة الدر والنسل. وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حقتان.

(وعلى هذا) أجمعت الأمة واتفقت الآثار واشتهرت كتب الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم (ومن) أحسنها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة إلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر اله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض