للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل (الحديث) أخرجه الجماعة إلا مسلما والترمذي، وهذا لفظ البخاري (١). {٣٨}

ثم بعد عشرين ومائة تستأنف الفريضة عند الحنفيين والثوري. ففي كل خمس- تزيد على عشرين ومائة- شاة مع الحقتين إلى خمس وأربعين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. ثم تستأنف الفريضة. فيجب في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق إلى خمس وسبعين ومائة ففيها بنت مخاض \وثلاثة حقاق. وفي ست وثمانين ومائة بنت لبون وثلاث حقاق. وفي ست وتسعين ومائة إلى مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم تستأنف الفريضة كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخمسين.

(واستدلوا) بحديث حماد بن سلمة: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابا أخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم فكان فيه: "فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل" أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي (٢). {٣٩}

(وفي رواية) عن قيس بن سعد قلت: لأبي بكر بن عمرو بن حزم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: فأخرج لي كتابا فيه: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة.


(١) انظر المراجع برقم ١٨ ص ١١٨ (شروط الزكاة).
(٢) انظر ص ١٤ مراسيل، وص ٤١٧ ج ٢ شرح معاني الآثار، وص ٣٤٣ ج ٢ نصب الراية.