(وقال) الشافعي والأوزاعي وابن القاسم المالكي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة بواحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وهكذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وهو رواية عن أحمد (لقول) ابن شهاب: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله ابن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. فذكر الحديث (وفيه) فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقه حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وحدت أخذت" (الحديث) أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني (١). {٤٠}
(ومشهور) مذهب المالكية كمذهب الشافعي، غير أنهم حملوا الزيادة على عشرين ومائة على عشرة لا على واحدة وهو رواية عن أحمد (قالوا) إن زادت الإبل على مائة وعشرين، فإذا كانت الزيادة من واحد وعشرين إلى
(١) انظر ص ١٥٥ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص ٣٩٣ ج ١ مستدرك، وص ٢٠٥ - الدارقطني.