(٢) انظر رقم ٣٦٣ ص ١٢٧ ج ١ - كشف الخفاء. وص ١٣٨ ج ٢ نووى (الإسلام يهدم ما قبله ... ) وانظر تمام الحديث بهامش ص ٣٧١ ج ٧ - الدين الخالص، ولا ينافيه ما فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: قال: قال رجل. يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية، ومن أساء فى الإسلام أوخذ بالأول والآخر. أخرجه الشيخان. انظر ص ٢١٦ ج ١٢ - فتح البارى (استتابة المرتدين) وص ١٣٦ ج ٢ - نووى (هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية) " فإن المراد " بالإساءة فى قوله ومن أساء " الكر بعد لإيمان " أو من دخل فى الإسلام منافقا. لا مطلق الإساءة، للإجماع على أن من أسلم ل يؤاخذ بما عمله فى الجاهلية. (٣) ص ١٤٠ ج ٢ - نووى (عمل الكافر إذا أسلم)، (أتحنث) أتعبد.