للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصالح الصادر منه فى شركة، لأن من شرط المتقرِّب أن يكون عارفا بمن تقرّب إليه. والكافر ليس كذلك. وتابعة القاضى عياض وأستضعف ذلك النووى فقال: الصواب الذى عليه المحققون بل نقل بعضهم الإجماع فيه أنّ الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام يكتب له ثواب ذلك (١) (الثانى) العقل، فلا تلزم الصلاة المجنون لعدم تكليفه وهو شرط وجوب صحة عند المالكية.

(الثالث) النقاء من دم الحيض والنفاس، فلا تلزم الحائض ولا النفساء إذا كان كل من الحيض والنفاس مستغرقا للوقت أو لآخره. وهو عند المالكية شرط وجوب وصحة (الرابع) بلوغ دعوة النبى صلى الله عليه وسلم، فلا تلزم من نشأ فى جهة لم تبلغه فيها الدعوة، وهو شرط وجوب وصحة عند المالكية (الخامس) القدرة على تأديتها. فلا تلزم العاجز عن تأديتها ولو بالإيماء. ويتحقق العجز عند الشافعية بفقد الحواس. فالقدرة عندهم تكون بسلامة الحواس ولو السمع والبصر. وعند المالكية تكون بِعدَمِ الإكراه على تركها فلا تجب على مُكْرَهٍ حال إكراهه بقتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع (٢) لذى مروءة بملإ، لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمّتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أخرجه الطبرانى عن ثوبان وفيه يزيد بن ربيعة الرحى وهو ضعيف وأنكره أحمد (٣) {١٤١}

والذى لا يجب على المكره عندهم إنما هو فعلها بهيئتها الظاهرة. وإلا


(١) ص ٧٤ ج ١ - فتح البارى (حسن إسلام المرء).
(٢) الصفع بفتح فسكون، الضرب الكف مبسوطة.
(٣) انظر رقم ٤٤٦١ ص ٣٤ ج ٤ فيض القدير. وفيه: ونقل الخلال عن أحمد: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب والسنة. وقال ابن نصر: هذا الحديث ليس له سند يحتج بمثله.