للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمتى تمكن من الطهارة، وجب عليه فعل ما يقدر عليه من نية وإحرام وقراءة وإيماء. فهو كالمريض العاجز يجب عليه فعل ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عن فعله (السادس) البلوغ، فلا تلزم الصغير لعدم تكليفه ولكن يجب على ولىّ أمره أبا أو جدّا أو وصيا من جهة القاضى ذكرا أو أنثى أن يأمره بها لتمام سبع سنين ويضربه عليها لتمام عشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (عبد الله بن عمرو) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرّقوا بينهم فى المضاجع ". أخرجه أحمد أبو داود والحاكم بسند حسن ورمز السيوطى لصحته (١) {١٤٢}

والأمر فى الحديث للوجوب عند الجمهور القائلين بأن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمراً به. فيكون الصبى غير مكلف فى هذه الحالة، لا يمنع من وجوب الأمر على الولىّ (وقالت) المالكية: الأمر للندب لأن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ فالصبى عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. والضرب يكون بيد لا بنحو جريدة ولا يتجاوز الثلاث.


(١) ص ٨٣ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٢١ ج ٤ - المنهل العذب (متى يأمر الغلام بالصلاة) والتفريق بينهم فى المضاجع، يكون لعشر سنين إذا جعل معطوفا على قوله واضربوهم، ولسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. ويؤيد هذا قول أبى رافع: وجدنا صحيفة فى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم فرّقوا بين مضاجع الغلمان والجوارى والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا تسع سنين. أخرجه البزار وفيه غسان بن عبيد الله عن يوسف بن نافع قال الهيثمى: ولم أجد من ذكرهما انظر ص ٢٩٤ ج ١ - مجمع الزوائد (أمر الصبى بالصلاة).