للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) النووى: قال الشافعى فى المختصر: على الآباء والأمهات أن يؤدّبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. قال أصحابنا: ويأمره الولىّ بحضور الصلوات فى جماعات، وبالسواك وسائر الوظائف الدينية. ويعرّفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها (١).

(ب) يشترط لصحة الصلاة خمسة شروط: (الأول) طهارة بدن المصلى من الحدث إجماعا (الثانى) طهارة ثوبه المصلى من الحدث إجماعا (الثانى) طهارة ثوبه ومكانه وبدنه من الخبث كما تقدم (٢) (الثالث) العلم بدخول الوقت. وهو شرط وجوب وصحة (الرابع) ستر العورة. وهو شرط عند القدرة عليه اتفاقا وكذا عند الذكر على الراجح عند المالكية. فلو كشف عورته مع القدرة على سترها، لا تصح صلاته ولو كان منفرداً فى مكان مظلم للإجماع على أنه فرض فى الصلاة، ولقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد (٣)} فإن المراد بالزينة محلها وهو الثوب. وبالمسجد الصلاة. أى البسوا ما يوارى عورتكم عند كل صلاة، ولحديث أبى قتادة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارىَ زينتَها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تَخْتمِرَ " أخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط وقال: تفرّد به إسحق بن إسمعيل بن عبد الأعلى الأُبُلِّى. قال الهيثمى: ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله موثقون (٤) {١٤٣}

(ويشترط) فى الساتر أن يكون كثيفا. فلا يجزئ الساتر الرقيق الذى


(١) ص ١١ ج ٣ - شرح المهذب.
(٢) انظر ص ٢٦٨ ج ١ - الدين الخالص (أقسام الصلاة) وص ٣٨٧ منه (تطهير محل النجاسة).
(٣) سورة الأعراف أية: ٣١.
(٤) ص ٥٢ ج ٢ - مجمع الزوائد (ما تلبس المرأة فى الصلاة).