للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعاقبه أمري، أو قال في عاجل أمري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. أخرجه السبعة إلا مسلماً وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبى الموالي، وهو شيخ مدني ثقة (١) {٣٢٤}

(وحديث) أبى أيوب الأنصاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له: اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب، فإن رأيت لي في فلانة - تسميها باسمها- خيراً لي في دنياي وآخرتي، فاقض لي بها، أو قال فاقدرها لي، وان كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها، أو قال فاقدرها لي. أخرجه احمد والطبراني وابن حبان. وفي سنده ابن لهيعة متكلم فيه. وأخرجه احمد من طريق آخر رخاله كلهم ثقات (٢) {٣٢٥}


(١) ص ٤٦ ج ٥ الفتح الرباني، وص ٢٢٣ ج ٢ تيسير الوصول (لاستخارة). وفي قوله: (ثم ليقل: اللهم إني استخيرك ....... الخ) دليل علي انه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة، وانه لا يضر الفصل بكلام يسير، وعلي انه لا يجزئ الإتيان به في أثناء الصلاة. وفي رواية أبى داود: وليقل، وعليه فيحتمل إجزاء الدعاء في أثناء الصلاة قبل السلام. (إن كنت تعلم؟ ) أي إن كان في علمك أن هذا الأمر الذي أريد خير لي ... الخ. فالشك في متعلق العلم لا في اصله، الشك من الراوى وفي روايه احمد: فإن كنت تعلم هذا الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، بلا شك، (ومع هذا) يستحسن الجمع بين الكل فيقول: ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله واجله، ليتحقق موافقة الوارد.
(٢) ص ٤٩ ج ٥ الفتح الرباني، وص ٢٨٠ ج ٢ مجمع الزوائد (الاستخارة)، و (الخطبة) بكسر فسكون: طلب زواج المرأة من وليها. والمعني: إذا أردت خطبة امرأة فكتمه في نفسك ثم توضأ واستخر ويحتمل أن المعني: اكتم خطبتها ولا تفشها للناس، ثم توضأ واستخر (وحكمة) عدم الإقدام علي الخطبة قبل تعرف الخير فيها، انه إن خطب ثم استخار قد يبد\وله الرجوع عن الخطبة.