للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفى غلقها صدِّ عن سبيل الله وسعى فى خراب المساجد مما بنيت له قال تعالى تعالى {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا (١)}.

(ومن التخريب) منع المصلين والمتعبدين من دخولها. وقد نشأ من ذلك بدعة أخرى مذمومة، وهى ما اعتاده خدمة المساجد من طرد المصلين أو طلاب العلم بعد صلاة العشاء. ومن كان فى صلاة ألجئوه إلى تخفيفها، وفى هذا تهويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله (قال) ابن نجيم: وكره غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة. وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد (٢).

(أما غلقها) لضرورة كخوف امتهانها وخشية ضياع شئ منها، فجائز إن لم تدع حاجة إلى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف فيها يتأذى بغلقها، وإلا حرم إلا إن تيقن امتهانها أو ضياع شئ من أثاثها، فيجوز غلقها حينئذ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " قال " النووى: لا بأس بإغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة لصيانته أو الحفظ آلاته، إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة. فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها (٣) (وقال) الشيخ منصور بن إدريس: ويباح غلق أبوابه فى غير أوقات الصلاة، لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز (٤).

(٣) ومن البدع الرقص والغناء واستعمال آلات الطرب على الوجه المحرم - قال السيوطى فى كتاب الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع: ومن ذلك (يعنى المحدثات) الرقص والغناء فى المساجد وضرب الدفّ أو الرَّباب وغيرهما من آلات الطرب، فمن فعل ذلك فى المسجد فهو مبتدع


(١) البقرة آية: ١١٤.
(٢) ص ٣٦ ج ٢ - البحر الرائق (فصل كره استقبال القبلة بالفرج .. ).
(٣) ص ١٧٨ ج ٢ شرح المهذب (الثانية والعشرون - أحكام المساجد).
(٤) ص ٥٤٤ ج ١ كشاف القناع (أحكام المساجد).