للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارمي (١) {٧٣}.

(وقالت) كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ ألا يتسوك قبل أن توضأ. أخرجه أحمد وأبو داود (٢) {٧٤}.

والسواك مستحب في جميع الأوقات لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. (الأول) عند الصلاة سواء أكان متطهرا، أو غير متطهر كمن لا يجد ماء ولا ترابا. (الثاني) عند الوضوء. (الثالث) عند قراءة القرآن. (الرابع) عند الاستيقاظ من النوم. (الخامس) عند تغير الفم. وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات.

(ب) آلته: (ويحصل) الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأفضل أن يكون بالأراك والزيتون.

(قال) معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: " نعم السواك الزيتون من شجرة مباركه يطجيب الفم، ويذهب بالحفر. وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي ". أخرجه الطبراني في الأوسط (٣) {٧٥}.

ويحصل فضله بالأصبع عند فقد السواك، أو فقد أسنانه، أو ضرر بفمه، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " الأصبع


(١) انظر ص ٢٩ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٣١٠ ج ٢ تيسير الوصول وص ٣٤ ج ١ سنن البيهقي (فضل السواك). وص ١٧٤ ج ١ سنن الدارمي.
(٢) انظر ص ٢٩٧ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٢٠٠ ج ١ - المنهل العذب (السواك لمن قام من الليل).
(٣) انظر ص ١٠٠ ج، مجمع الزوائد (بأي شيء يسناك). و (الحفر) (بفتح لمن قام من الليل).