للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

... الفساد هنا الخلل المؤدى للزوم الإعادة ليخرج من العهدة، والبطلان عدم وجود حقيقة الفعل الشرعي.

(ويفسد) الحج عند الحنفيين بالوطء- بإيلاج الحشفة أو قدرها في أحد سبيل آدمي حي مشتهى وإن لم ينزل- قبل الوقوف بعرفة ولو كان الواطئ ناسيا أو مكرها أو جاهلا أو نائما أو غير مكلف، ولا يخرج منه بالفساد، بل يتممه وعليه بدنة والإعادة في عام قابل. ويندب أو يجب مفارقة امرأته في الإعادة كما تقدم (١). أما وطء البهيمة والميتة ومن لا يشتهي فلا يفسد الحج وإن أنزل. (وقالت) المالكية: إذا جامع الحاج أو أنزل بلمس، أو قبلة، أو استدامة نظر أو فكر قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الركن ورمى جمرة العقبة، فسد حجه وعليه بدنة والقضاء فورا، ويجب عليه وإتمامه إذا أدرك الوقوف فيه وإلا وجب تحلله من الحج الفاسد بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه. (وإن جامع) الحاج يوم النحر بعد طواف الركن وقبل رمي جمرة العقبة أو بعد رميها وقبل طواف الركن أو جامع بعد يوم النحر قبلهما، لا يفسد حجه ولزمه هدى، وإن جامع بعدهما يوم النحر فلا دم ولا فساد (٢).

... (وقالت) الشافعية والحنبلية: إذا جامع الحاج قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق وطواف الركن، فسد حجه ولزمه إتمامه وقضاؤه فورا وعليه بدنة.

... (وتفسد) العمرة عند الحنفيين بالوطء قبل أكثر الطواف ويمضي فيها وعليه شاة أو سبع بدنة وإعادتها. (وقالت) المالكية: لو جامع المعتمر


(١) تقدم ص ٢٥٨ (الوطء في الحج).
(٢) أنظر ص ٦٠ و ٦١ ج ٢ شرح الدردير على خليل (ما يحرم بالإحرام).