للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجملة) القول في الفوات: أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة بالطواف والسعي والحلق وعليه القضاء وشاة. ولا ينقلب إحرامه عمرة عند مالك والشافعي، كذا عند أبي حنيفة ومحمد، غير أنهما قالا: لا دم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه القضاء من قابل (١). (وقال) أبو يوسف وأحمد في الأصح عنه: ينقلب إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ولا دم. والدليل يشهد للأول.

... (فائدتان) (الأولى) إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاؤه دون العمرة، لأنه الذي فاته ولزمه دمان: دم الفوات ودم التمتع (٢).

... (الثانية) من كان قارنا وفاته الحج حل وعليه مثل ما أهل به من قابل عند مالك والشافعي وأحمد، لأن القضاء يكون على حسب الأداء، ويلزمه هديان لقرانه وفواته عند مالك والشافعي.

... (وعن) أحمد أنه يجزئه ما فعله عن عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج، لأنه هو الذي فاته (٣).

... (وقال) الحنفيون: يطوف القارن ويسعى لعمرته لأنها لا تفوت، ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر، وقد سقط عنه دم القرآن لأنه يجب للجمع بين الحج والعمرة ولم يوجد ويقطع التلبية إذا أخذ في طواف التحلل. وإن كان من فاته الحج متمتعا ساق الهدى بطل تمتعه ويصنع كما يصنع القارن، لأن دم التمتع يجب للجمع بين العمرة والحج ولم يوجد الجمع لأن الحج فاته (٤).


(١) أنظر ص ٢٩٠ ج ٨ شرح المهذب.
(٢) أنظر ص ٢٨٧ منه.
(٣) أنظر ص ٥١٢ ج ٣ الشرح الكبير لابن قدامة.
(٤) أنظر ص ٢٢ ج ٢ بدائع الصنائع (بيان ما يفوته الحج).