للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(هذا) والفوات يتعلق به أربعة أمور:

(أ) أنه لا يكون إلا بفوت الوقوف بعرفة. ... (ب) أن من فاته الحج يلزمه الخروج منه بعمل عمرة، وهذان مجمع عليهما. ... (جـ) يلزمه قضاء الحج في عام قابل عند الثلاثة، وهو مشهور مذهب أحمد، سواء أكان الفائت واجبا أو تطوعا لإطلاق النصوص، والقضاء يجزئ عن الحج المفروض إجماعا. ... (د) لا دم عند الحنفيين، وروي عن أحمد، لعدم النص عليه في الحديث السابق.

... (وقال) مالك والشافعي والجمهور: يجب الهدى، وهو المشهور عن أحمد، لما روي سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم قدم على عمر يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: أصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فأحجج وأهد ما استيسر من الهدي. أخرجه مالك والبيهقي بأسانيد صحيحة (١). {٩٣}

... (وعن نافع) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدية فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه، فإذن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلة. أخرجه البيهقي بسند صحيح (٢). {٩٤}


(١) أنظر ص ٢٣٠ ج ٢ زرقاني الموطأ (هدى من فاته الحج) وص ١٧٤ ج ٥ سنن البيهقي (ما يفعل من فاته الحج) و (البادية) (بالدال المهملة في رواية البيهقي. وفي رواية مالك: النازية) بالنون والزاي والياء. وهي عين قرب الصفرا.
(٢) أنظر ص ١٧٤ ج ٥ سنن البيهقي.