للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأننا لو ألزمناه التوجه لضاع عليه ما أرسله من الهدى بلا حصول مقصوده، والقياس ألا يصح التحلل في هذه الصورة، وبه قال زفر، لأنه قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل وهو الهدي، وهذه الصورة لا تتأتى على قول أبي يوسف ومحمد، لأن دم الإحصار عندهما يتوقت ذبحه بيوم النحر، فمن يدرك الحج يدرك الهدى (ولو زال) الإحصار عن محرم بالعمرة بعد إرسال الهدى، فإن كان يدركهما لزمه التوجه لأداء العمرة، وإن كان يدركها فقط جاز له التحلل، والأفضل التوجه إلى البيت لأدائها.

٣ - الفوات

... هو لغة مصدر فات الأمر، أي لم يتأت فعله في وقت، والمراد هنا فوات الحج بفوات الوقت بعرفة (أما العمرة) فلا تفوت إجماعا لأنها غير مؤقتة، فمن فاته الحج ولو نفلا أو فاسدا بفوت الوقوف بمعرفة لعذر أو غيره، لزمه التحلل إحرامه بعمل عمرة فيطوف لها ويسعى بلا إحرام جديد، ثم يحلق أو يقصر عند الحنفيين ومالك والشافعي، وهو الصحيح عن أحمد، وإذا تحلل لزمه الحج في عام قابل، لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. أخرجه الدارقطني وابن عدى في الكامل بسند ضعيف (١) لكنه روى من عدة طرق ارتقى بها إلى درجة الحسن. {٢٨٠}


(١) أنظر ص ٢٦٤ سنن الدارقطني. وفي سند ابن عمر رحمة بن مصعب ضعيف. وفي سند ابن عباس يحيى بن عيسى النهشلي ساء حفظه وكثر وهمه.