للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(جـ) والقارن المحصر إذا تحلل بغير عمرة وقدر على الذهاب إلى الحرم لزمه عند الحنفيين حجة وعمرتان: حجة وعمرة لإعادة ما لزمه بالشروع، وعمرة للتحلل ولا تلزم المحصر قضاء ما أحصر عنه إلا أن يكون فرضا عليه من قبل، لأن الله تعالى لم يذكر القضاء، ولو كان واجبا لذكره (وهذا) ضعيف، لأن عدم الذكر لا يستلزم العدم، لكن تقدم في أثر عن ابن عباس: وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة فلا قضاء عليه (١) (وأجاب) الحنفيون عنه بأن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟

... ٥ - زوال الحصر: إذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج لزمه عند مالك والشافعي وأحمد إن كانت حجة الإسلام أو كانت واجبة في الجملة، أو قلنا بوجوب القضاء، لأن الحج يجب على الفور، فأما إن كانت تطوعا ولم نقل بوجوب القضاء فلا شيء عليه كمن لم يحرم.

... (وقال) الحنفيون: إن زال الإحصار عن محرم بالحج بعد إرساله الدم، فله أربعة أحوال، لأنه إما أن يدرك الحج والهدى أو لا يدركهما أو يدرك أحدهما.

... (أ) فإن أمكنه إدراك الهدى قبل ذبحه وإدراك الحج بإدراك الوقوف بعرفة، لا يصح له التحلل ولزمه التوجه لأداء الحج، وصنع بالهدى ما شاء.

... (ب) و (جـ) وإن لم يمكنه إدراكهما أو أمكنه إدراك الهدى فقط، تحلل ولا يلزمه التوجه إلى البيت، لكنه أفضل ليتحلل بعمرة.

(د) وكذا إن أمكنه إدراك الحج فقط عند أبي حنيفة استحسانا،


(١) تقدم أثر ٨٩ ص ٢٧٢ (سبب الإحصار).