للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه معذور (١)، ولو أحرم العبد بغير إذن سيده أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها، فلهما منعهما وحكمهما حكم المحصر (٢).

... ٤ - هل على المحصر قضاء؟ اختلف العلماء في هذا (فقال) الحنفيون: عليه قضاء ما أحصر عنه.

... (أ) فعلى المحصر بالحج ولو نفلا إن تحلل ولو يؤده في عامه حج من قابل للزومه بالشروع وعمرة للتحلل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أليس حبسكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. أخرجه البخاري والنسائي (٣). [٢٧٧]

... (وروي) الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. أخرجه أحمد والأربعة والطحاوي والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري والبيهقي، وحسنه الترمذي (٤). ... [٢٧٨]

... (ب) وعلى المحصر بالعمرة إعادتها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. أخرجه البخاري (٥). [٢٧٩]


(١) أنظر ص ٣٠٥ ج ٨ شرح المهذب.
(٢) أنظر ص ٥١٦ ج ٣ شرح ابن قدامة.
(٣) أنظر ص ٦ ج ٤ فتح الباري (الإحصار في الحج) وص ٢١ ج ٢ مجتي (ما يفعل من حبس عن الخج .. ).
(٤) أنظر رقم ١٣٦ ص ١٨٨ ج ١ تكملة المنهل العذب (الإحصار) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٩٢ منه. و (كسر) مبني للمفعول (أو عرج) بفتحتين، أي أصابه شيء في رجله لعارض، فإن كان خلقة قيل: عرج كفرح (فقد حل) من إحرامه ما ذكر.
(٥) أنظر ص ٥ ج ٤ فتح الباري (إذا أحصر المعتمر).