للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) الثني من الضأن وغيره، وهو ما له خمس سنين من الإبل اتفاقا وما له حولان من البقر والجاموس عند الحنفيين والشافعي وأحمد. (وقالت) المالكية: الثني من البقر والجاموس ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والثني من الضأن ما له سنة ودخل في الثانية اتفاقا. وكذا الثني من المعز عند الحنفيين ومالك وأحمد، (وقالت) الشافعية: الثني من المعز ما له سنتان ودخل في الثالثة. ودليل ذلك ما روي أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضمان. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبن ماجه وأبو الزبير مدلس (١). {٢٨١}

(ولا يجزئ) في الهدى ما لا يجزئ في الأضحية. وهو مقطوع أكثر الأذن أو الذنب، لأن للأكثر حكم الكل، والعوراء والعمياء بالأولى، والعجفاء أي المهزولة التي ذهب مخها من الهزال، والعرجاء التي لا تمشي برجلها المعيبة إلى مكان الذبح. ودليل ذلك قول على رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحى بعوراء ولا بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء. أخرجه أحمد والأربعة والدرامي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (٢). {٢٨٢}

... (وروي البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها،


(١) أنظر رقم ١٠ ص ١٤ ج ٣ تكملة المنهل العذب (ما يجوز في الضحايا من السن وباقي المراجع بهامش ٢ ص ١٦ منه. والمسن: الثني.
(٢) أنظر رقم ١٧ ص ٢٦ ج ٣ تكملة المنهل العذب (ما يكره من الضحايا) وباقي المراجع بهامش ٦ ص ٢٧ منه و (المقابلة) بفتح الباء التي قطع من مقدم أذنها قطعة وتركت معلقة، فإن كانت من مؤخرها فهي المدابرة (والشرقاء) التي شقت أذنها طولا (والخرفاء) التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.