للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) الشافعية والحنبلية: يسن التختم بالفضة كعادة أمثاله وزنا وعددا ومحلا بلا إسراف، فإن زاد عن عادة أمثاله حرم خلافا لمن قال يكره كونه مثقالا، ويحرم إن زاد (قال) السفارينى: والمذهب إباحة الخاتم من فضة ولو زاد على مثقال. وفى الرعاية يسن دون مثقال. وظاهر كلام الإمام والأصحاب لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة وهو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخاتم من أى شئ أتخذه؟ قال من فضة ولا تتمه مثقالا. رواه الخمسة، قال الإمام أحمد حديث منكر، والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم أهـ (١)

(ورد) تضعيف الحديث بتصحيح ابن حبان وغيره له كما تقدم (٢)

٦ - منع الصغير مما لا يحل للكبير:

يحرم على ولى الصغير ذكرا أو انثى تمكينه مما لا يحل للكبير. فيحرم على البالغ إلباس الصغير الحرير أو الذهب أو غير خاتم الفضة إذا كان ذكرا، أو أن يطعمه أو يسقيه مطلقا فى إنائهما أو يمكنه من ذلك، لأنه لما حرم اللبس والأكل والشرب، حرم التمكين من ذلك كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه " ولقول" عبد الله بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فجاء ابن له عليه قميص من حرير قال من كساك؟ قال أمى فشقه وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. اخرجه الطبرانى بسندين رجال أحدهما رجال الصحيح (٣) {٣٤} وهذا مذهب الحنفيين.


(١) انظر ص ٢٤٠ ج ٢ غذاء الألباب (لا باس بلبس خاتم الفضة ٩ والمراد بالخمسة أحمد والأربعة.
(٢) انظر بحث " النحلى بغير الذهب والفضة " ص ٢٠٠
(٣) (انظر ص ١٤٤ ج ٥ مجمع الزوائد ٠ لبس الصغير الحرير)