للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أخرجه أحمد والبخارى والأربعة إلا النسائى (١) {٢٤٤}

(قال) ابن التين: المراد باللعن فى هذا الحديث مَنْ تشبه من الرجال بالنساء فى الزى. ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك. فأما من انتهى فى التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى فى دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء، فإن لهذين الصنفين من الذنب والعقوبة أشد مما لم يصل الى ذلك. وإنما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت، لئلا يفضى الأمر بالتشبه إلى تعاطى ذلك الأمر المنكر أهـ. " لقول" أبى هريرة لعن النبى صلى الله عليه وعلى وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم بسند صحيح (٢) {٢٤٥} " ولقول" عائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجلة من النساء. أخرجه أبو داود (٣) {٢٤٦} " ولحديث " رجل من هذيل عن عبد الله بن عمرو أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهى تمشى مشية الرجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبى جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. ولا من تشبه من الرجال. أخرجه أحمد {٢٤٧}

(قال) الهيثمى: الهذل لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبرانى وأسقط الهذلى فعلى هذا رجال الطبرانى كلهم ثقات " ولذا صحح السيوطى.


(١) أنظر ص ٢٥٦ ج ١٠ فتح البارى (باب المشتبهين بالنساء اللباس) وص ٦٠ ج ٤ سنن ابى داود (لباس النساء).
(٢) انظر ص ٦١٠٦٠ منه و (الرجلة) بفتح فضم المرأة المترجلة التى تتشبه بالرجال فى ريهم وهيئتهم فأما فى العلم والرأى فمحمود. افاده فى النهاية.
(٣) انظر رقم ٧٦٧٨ ص ٣٨٤ ج ٥ فيض القدير.