للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء. أخرجه احمد والدارقطني والبيهقي. وفي سنده ابن أرطاة متكلم فيه (١) {١٨٣}

وفي الباب أحاديث كثيرة تقويه. وكلها تدل على أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شئ ما عدا النساء. وهذا هو التحلل الأصغر. والنحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة بعد ما ذكر , وبالسعي بين الصفا والمروة أن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فمتى فعل المحرم ذلك حل له كل شئ من محرمات الإحرام بالإجماع.

مجمل أركان الحج

قد علمت بيان خمسة منها (اثنان) متفق عليهما , وهما الوقوف بعرفة ومعظم طواف الإفاضة وباقيه ركن عند مالك والشافعي وأحمد. وواجب عند الحنفيين (٢) (وثلاثة) مختلف فيها وهى:

(أ) الإحرام وهو ركن عند مالك والشافعي وأحمد. وشرط عند الحنفيين.

(ب) والسعي بين الصفا والمروة. وهو ركن عند مالك والشافعي ورواية عند أحمد.

(ج) والحلق أو التقصير. وهو ركن عند الشافعي على الأصح من أنه نسك. وواجب عند الحنفيين ومالك وأحمد على ما تقدم (٣).


(١) ص ١٨٦ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٢٧٩ سنن الدارقطني. وص ١٣٦ ج ٥ سنن البيهقي (ما يحل بالتحليل الأول).
(٢) انظر ص ٩١ (الوقوف بعرفة) وص ١٠٠ (طواف الركن).
(٣) تقدم الإحرام ص ٤٣ وما بعدها , والسعي ص ١٢٩ وما بعدها. والحلق ١٤٢ وما بعدها.