للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤) كيفية الحلق - يسن في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وأن كان على يسار الحلق , لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها , ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذوا وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر , ثم جعل يعطيه الناس. أخرجه أبو داود ومسلم والبيهقي. وهذا لفظهما (١) {١٨١}

وبهذا قال الجمهور. ويستحب لمن حلق أو قصر أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه , لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. أخرجه البيهقي وقال: ورواه ابن جريح عن نافع وزاد فيه: وأظفاره (٢) {٥٥}

(٥) فضل الحلق - هو في حق الرجل أفضل من التقصير بالإجماع. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين , قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. أخرجه الجماعة إلا النسائي (٣) {١٨٢}

(٦) ثمرة الحلق - إذا حلق الحاج أو قص يوم النحر حل له كل شئ من محظورات الإحرام إلا الجماع ودواعيه القريبة كالقبلة واللمس بشهوة بخلاف النظر ولو إلى الفرج فأنه لا يجب به دم وأن أنزل ,


(١) انظر رقم ٢٤٤ ص ١٤٠ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش ٦ ص ١٤٣ منه. و (يعطيه .. ) أي يعطي الناسي شعر رأسه. ففي رواية لمسلم: فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه. وأعطى أبا طلحة شعر الشق الأيسر.
(٢) ص ١٠٤ ج ٥ سنن البيهقي (من أحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه ... )
(٣) انظر رقم ٢٤٢ ص ١٣٦ ج ١ تكملة المنهل العذب (الحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٣٩ منه.