للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. أخرجه البخاري (١) {١٨٠}

وجه الدلالة أنه أجاز تقديم الحلق على الرمي. يدخل وقته من نصف ليلة النحر أو بطلوع فجر يومه على ما يأتي. فأن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا دم عليه , لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله. ولم يبين آخره فمتى أتى به أجرأه.

(٣) مقدار ما يؤخذ من الرأس في النسك - يجب حلق أو تقصير كل الرأس , لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين , محلقين رءوسكم ومقصرين. والرأس اسم للجميع. فالآية تدل على طلب حلق كل الرأس أو تقصيره , لأنه ليس فيها ما يدل على التبغيض «وتقدم» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع (٢). «وهو يدل» أيضاً على وجوب استيعاب حلق الرأس , لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال: خذوا عنى مناسككم. وهو مذهب مالك وأحمد وبه قال محققو الحنفيين (وقال) أبو حنيفة: يكفي حلق الربع أو تقصيره كالمسح في الوضوء (وعن) أبي يوسف يجب حلق النصف (وقال) الشافعي: يجزئ في الحلق والتقصير ثلاث شعرات. ولكن الدليل يقتضي وجوب الاستيعاب. وأما المرأة فتقصر من كل قرن مثل الأنملة عند الحنفيين والشافعي وأحمد (وقال) مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز الاقتصار على بعضها.


(١) ص ٣٦٢ ج ٣ فتح الباري (الذبح قبل الحلق).
(٢) تقدم رقم ١٧٣. ص ١٤٢ (الحلق أو التقصير.)