للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) وقت الحلق - يجب كون الحلق في الحرم وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك وروى عن احمد , لقول معمر بن عبد الله العدوى: كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (الحديث) وفيه: فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه (الحديث) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وفي سنده عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر ولم يوثق ولم يجرح (١) {١٧٩}

فكان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للمطلق في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين فأن أخرجه عن أيام النحر ولو قليلا أو ناسياً فعليه دم , لأنه نسك عن أخره عن وقته (وقال) محمد بن الحسن والشافعي: يجب كون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر. وهو مشهور مذهب أحمد. أما اختصاصه بالحرم فلقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله (٢) ومحله الحرم , ولقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق (٣).

وأما عدم اختصاصه بأيام النحر , فلحديث ابن عباس رضي الله


(١) ص ١٨٧ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٢٦١ ج ٣ مجمع الزوائد (الحلق والتقصير ... ) و (أرحل) أي أشد الرحل على البعير للنبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) البقرة: ١٩٦ وقوله: (ولا تحلقوا رءوسكم ... ) معطوف على وأتمو الحج؛ لا على قوله: فإن أحصرتم , لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا بالحديبية حلقوا خارج الحرم. أما في حال الأمن فلا يحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ من أعمال النسك.
(٣) الحج آية ٣٣ أي محل ذبح الهدى , حيث ينتهي إلى البيت وما يليه من الحرم.