للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج بتركه ولا يجبر بالدم (وروى) عن احمد وأبي يوسف والشافعي أنه ليس بنسك. وإنما هو إطلاق من محظور كان محرماً بالإحرام فأبيح عند الحل كاللباس والطيب وغيرهما من محظورات الإحرام. وعليه فلا شئ على تاركه مستدلين بقول أبي موسى الأشعري: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالأبطح فقال: بم أهللت؟ قلت لبيك بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنت ثم قال لي: اذهب ثم طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلل ففعلت ما أمرني (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (١) {١٧٧}

أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال من العمرة قبل الحلق فدل على أنه ليس بنسك (ورد) بأن الأمر بالإحلال مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه من الحلق والذبح. فلما كان الحلق مشهوراً استغنى عن ذكره. والصحيح أنه نسك , لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. (الحديث) أخرجه الشيخان (٢) {١٧٨}

أمرهم بالتقصير والأمر للوجوب ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله: محلقين رءوسكم ومقصرين. ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد.


(١) ص ١٣٨ ج ١١ - الفتح الرباني. وص ٣٦٣ ج ٣ فتح الباري (الذبح قبل الحلق) وص ١٩٨ ج ٨ نووي مسلم (جواز تعليق الإحرام) و (الأبطح) بطحاء مكة. وهو المحصب.
(٢) ص ٢٧٨ ج ٣ فتح الباري (التمتع والقران.) وص ١٦٦ ج ٨ نووي مسلم (وجوه الإحرام).