للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره من الشافعية. فيجب كفنها من مالها لأنها بالموت صارت أجنبية فلا يلزم الرجل كفنها (وقال) أبو حنيفة وأبو سف: يلزمه كفنها ولو تركت مالا، وعليه الفتوى وهو الأصح عن الشافعية. وروى عن مالك لانه تابع للمؤنة كالكسوة فمن لزمه كسوتها في الحياة يلزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد (فان لم يكن) للميت مال ولا زوج ولا منفق فكفنه في بيت المال. فان لم يعط ظلما أهلها عجزا فعلى الناس. ولا يشترط كون التكفين من مكلف حتى لو كفنه صبى أو مجنون اجزا لوجود المقصود (وحكمة) وجوب التكفين أمه ستر الإنسان واجب في الحياة فكذا بعد الموت. ثم الكلام في الكفن ينحصر في عشرة فصول.

(١) ما يطلب فيه: يطلب فيه أربعة أمور: (١) يستحب كونه ابيض (لحديث) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه احمد وابن حيان والحاكم والبيهقى والأربعة إلا النسائي وصححه الترمذى وابن القطان (١) {٤٤٥}

(وعن) سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه احمد والنسائي والبيهقى والترمذى والحاكم وصححاه (٢) {٤٤٦}


(١) انظر ص ١٧٠ ج ٧ - الفتح الرباني " استحباب إحسان الكفن " وص ٢٤٥ ج ٣ بيهقى (خير ثيابكم البيض - من كتاب الجمعة) وص ٩٠ ج ٤ عون المعبود (البياض - كتاب اللباس) وص ١٣٢ ج ٢ تحفة الاحوذى (ما يستحب من الأكفان) وص ٢٣١ ج ١ - ابن ماجه.
(٢) انظر ص ١٧١ ج ٧ - الفتح الرباني (استحباب إحسان الكفن) وص ٢٦٨ ج ١ مجتبى (اى الكفن خير؟ ) وص ٤٠٢ ج ٣ بيهقى (استحباب البياض في الكفن) وص ١٣٢ ج ٢ تحفة الاحوذى (ما يستحب من الأكفان)