للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيستحب تكفين الميت في الأبيض لكونه أطيب، أي احسن من غيره لما في البياض من الصفاء والبريق ولانه اطهر فانه إذا أصابه شئ من النجاسة أو الدنس يظهر فيه.

(والآمر) في هذه الأحاديث محمول على الندب (لقول) جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أخرجه أبو داود والبيهقى بسند جيد (١) {٤٤٧}

والحبرة كعنبه نوع من برود اليمن مخطط ذو ألوان من قطن أو كتان. ولذا اتفق العلماء على استحباب التكفين في الثياب البيض. وتقدم تمامه في بحث لبس الأبيض. (٢)

(ب) ويستحب تطيب الكفن وترا بان يدار المجمر وفيه المود مرة أو ثلاثا أو خمسا على الكفن بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به (لحديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. أخرجه احمد والبراز ولاحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقى بلفظ: إذا أجرتكم الميت فاوتروا. وروى: أجمروا كفن الميت ثلاثا (٣) {٤٤٨}

وهذا في حق غير المحرم. أما المحرم فلا يبخر كفنه (لحديث) ابن عباس


(١) انظر ص ٣١٠ ج ٨ - المنهل العذب (الكفن) وص ٤٠٣ ج ٣ بيهقى (من استحب في الكفن الحبرة) وص ١٧٠ ج ٧ - الفتح الرباني (استحباب إحسان الكفن)
(٢) انظر ص ٢٠٧ ج ٧ - الدين الخالص. طبعة أولى وص ١٥٤ طبعة ثانيه.
(٣) انظر ص ١٨٨ ج ٧ - الفتح الربائى (تطيب بدن الميت وكفنه) وص ٢٦ ج ٣ مجمع الزوائد (الاجمار). و (أجمرتم الميت) أي يخرتم كفنه أو بدنه بالطيب وص ٤٠٥ ج ٣ بيهقى (الحنوط للميت).