للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وما يطهر به) يطهر بالذكاة الشرعية وهي الصادرة من ذي دين سماوي غير محرم ولا متعمد ترك التسمية، فذكاة المجوسي والمحرم بحج أو عمرة وتارك التسمية عمدا، غير مطهرة.

٢ - وقالت الشافعية: كل جلد يطهر بالدباغ، لما تقدم.

"واستثنوا" من ذلك (أ) جلد الخنزير، لما تقدم (ب) جلد الكلب قياسا عليه بجامع النجاسة في كل (جـ) جلد ما تولد من أحدهما مع حيوان آخر (١).

٣ - والمشهور عن مالك أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكن يجوز استعماله في اليابس والماء دون غيره من المائعات، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

٤ - والمشهور عند الحنبلية أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يستعمل. واستدل المالكية والحنبلية بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى جهينة: اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة. فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخرجه الدارقطني (٢) {٢٨}.

(وعنه) قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخرجه أحمد والأربعة ولم يذكر الشهر إلا أحمد وأبو داود (وذكر) الترمذي في رواية قبل وفاته بشهرين وقال هذا حديث حسن (٣) {٢٩}.


(١) انظر ص ٢١٧ و ٢٢١ ج ١ مجموع النووي.
(٢) انظر ص ٧٨ ج ١ نيل الأوطار (نسخ تطهير الدباغ) و (الأهاب) الجلد ما لم يدبغ (والعصب) بفتحتين، العروق التي تشد المفاصل.
(٣) انظر ص ٢٣٧ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٦٧ ج ٤ سنن أبي داود (من روى أن لا ينتفع باهاب الميتة) وص ١٩٢ ج ٢ مجتبي (ما يدبغ به جلود الميتة) وص ١٩٨ ج ٢ سنن ابن ماجه (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب) وص ٤٥ ج ٣ تحفة الأحوذي (جلود الميتة إذا دبغت- أبواب اللباس).