للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه كما إذا ابتلع بعض خيط فاستقر بعضه في المعدة وبعضه خارج في الفم او دخل أصبعه او عوداً في دبره وبقي بعضه خارجاً فوجهان أصحهما الحكم بنجاسة ما ذكر فلا تصح صلاته ولا طوافه (عند من يشترط في الطواف الطهارة) لأنه مستحب بمتصل بالنجاسة. والثاني لا يثبت حكم النجاسة (١) (الثانية) الولد الخارج من الرحم طاهر لا يحتاج الى غسله بالاجماع وكذلك البيض لا يجب غسله ظاهره. والنجاسة الباطنة لا حكم لها فإن اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال (٢) (الثالثة) الوسخ المنفصل من بدن الآدمي طاهر، لأنه عرق متجمد. والوسخ المنفصل من حيوان آخر حكمه حكم ميتته (٣) (الرابعة) إذا أكلت البهيمة حباً وخرج منها صحيحاً فإن كان صلباً بحيث لو زرع نبت فهو طاهر لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة كما لو ابتلع نواة وخرجت فباطنها طاهر ويطهر ظاهرها بالغسل. وإن كان الحب قد زالت صلابته بحيث لو زرع ينبت فهو نجس (٤).

(الخامسة) الزرع النابت على السرجين ونحوه ليس نجساً لكن يتنجس منه ما لاقى النجاسة. ويطهر بالغسل وحبه الخارج منه طاهر قطعاً وكذا القثاء والخيار ونحوهما يكون طاهراً وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجساً فأعصانها وأوراقها وثمرها طاهرة (٥) (السادسة) الزباد- كسحاب: طيب معروف فهو طاهر يصح بيعه كالمسك وفأرته- وهي الجلدة المتكون فيها- لاستحالته الى صلاح (وغلط) من قال انه لبن سنور بحري. وإنما هو رشح يجتمع تحت ذنب


(١) انظر ص ٥٧٢ ج ٢ مجموع النووي.
(٢) انظر ص ٥٧٢ ج ٢ مجموع النووي.
(٣) انظر ص ٥٧٣ ج ٢ مجموع النووي.
(٤) انظر ص ٥٧٣ ج ٢ مجموع النووي.
(٥) انظر ص ٥٧٣ ج ٢ مجموع النووي.