للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦ - العلقة والمضغة- العلقة بفتحات مني استحال في الرحم فصار دماً عبيطاً (١) فإذا استحال بعده فصار قطعة لحم فهو مضغة. والعلقة نجسة عند الثلاثة وهو قول للشافعية لأنها دم خارج من الرحم (وقال) بعضهم: هي طاهرة لأنها دم غير مسفوح كالكبد والطحال. وأما المضغة فهي طاهرة عند الجمهور كالولد ومشيمته (٢) (وقال) بعض الشافعية بنجاستها كالعلقة (٣).

١٧ - اللبن- هو أربعة أقسام (أ) لبن مأكول اللحم وهو طاهر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (ب) لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو نجس بالإجماع (جـ) لبن الآدمي وهو طاهر بالإجماع "وما نقل" عن بعض الشافعية من أنه نجس حل شربه للطفل للضرورة "فهو" خطأ ظاهر.

(د) لبن باقي الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا. وهو نجس عند مالك وأحمد وهو الصحيح عند الشافعية لأنه يتناول كما يتناول اللحم المذكي. ولحم ما لا يؤكل نجس فكذا لبنه (وقال) الحنفيون وبعض الشافعية: هو طاهر لأنه من حيوان طاهر فكان طاهراً كلبن الشاة. فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه؟ فيه وجهان أصحهما جواز شربه لأنه طاهر. والثاني تحريمه لأنه متقذر ويؤذي فأشبه المخاط (وحكى) الدارمي في كتاب السلم في لبن الأتان ونحوها ثلاثة أوجه: الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه وشربه والثالث طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه (٤).

(فوائد) (الأولى) النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل بها


(١) الدم العبيط الطري الخالص لا خلط فيه.
(٢) (مشيمة) كفعليه هي كيس الولد.
(٣) انظر ص ٥٥٩ ج ٣ مجموع النووي.
(٤) انظر ص ٥٦٩ ج ٢ مجموع النووي.