للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الشيخان (١) {٤٢٤}.

وهذا الحديث ونحوه منسوخ في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل إذا جامع ولم ينزل كما تقدم في التقاء الختانين من موجبات الغسل (٢) وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فغير منسوخ (وقال) أحمد: رطوبة الفرج طاهرة وهو الأصح عند الشافعية للحكم بطهارة المني فلو حكمنا بنجاسة رطوبة الفرج لزم الحكم بنجاسة المني وحملوا الأمر بالغسل في الحديث على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند الجمهور (٣).

١٤ - ما يسيل من فم الإنسان- المختار أنه طاهر لا يجب غسله إلا إذا علم أنه عن المعدة ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطاً وعلى القول بنجاسته إذا عمت بلوى إنسان به وكثر فالظاهر أنه يعفي عنه في حقه (٤).

١٥ - الجرة - بكسر فشد هي ما يخرجه البعير ونحوه من جوفه إلى فمه للاجترار وهي نجسة عند الجمهور. وقال مالك انها طاهرة (٥).


(١) انظر ص ٢٧٣ ج ١ فتح الباري (غسل ما يصيب- الرجل- من رطوبة فرج المرأة) وص ٣٩ ج ٤ نووي مسلم (الجماع كان لا يوجد إلا أن ينزل وبيان نسخة) "ولا يقال" إذا كان منسوخاً كيف يصبح الاستدلال به "لأنا" نقول المنسوخ عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل. انظر ص ١٩٩ ج ١ فتح الباري الشرح (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين).
(٢) انظر ص ٣٠٤ (الثاني من موجبات الغسل).
(٣) انظر ص ٧٥١ ج ٢ مجموع النووي. وص ١٤٠ ج ١ كشاف القناع.
(٤) انظر ص ٥٥١ ج ٢ مجموع النووي.
(٥) انظر ص ٥٥٢ منه.