للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٥) يحوز نقض منارة المسجد وجعلها فى حائطه لتحصينه من نحو كلاب (١) ويجوز تحويل بابه من جهة سفله سقاية وحوانيت. وقيل لا يجوز رفعه لأجل السقاية. ولا بأس بتغيير حجارة الكعبة لإصلاحها إلا الحجر الأسود فلا يجوز تغييره ولا نقله من موضعه ولا يقوم غيره مقامه مع وجوده ولا ينقل النسك معه إذا نقل م موضعه. ويحرم نقل حجارتها لعمارة غيرها كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبَنِا ليبنى به غيرها (٢) لما تقدم من أنه يتعيين صرف الوقف للجهة المعينة.

(١٦) يجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت ولا يجوز قسمة المسجد مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين لأنه تغيير لغير مصلحة (٣).

(١٧) حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد فى وجوب صيانته وتعظيم حُرُماته وكذا سطحه والبئر التى فيه ورحبته. ولذا يصح الاعتكاف فى رحبته وسطحه، ويصح اقتداء من بهما بمن فى المسجد.

(١٨) المصلى المتخذ للعيد وغيره ليس له حكم المسجد فلا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض. وبه قال الجمهور. والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيد الكائنات. وآله الأطهار. وصحابته الأخيار. ومن تبعهم بإحسان.

تم الجزء الثالث من كتاب الدين الخالص

ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى وأوله (مبطلات الصلاة)

(تنبيه) قد بينا بهامش هذا الجزء أهم المراجع التى استعنَّا بها فى تخريج أحاديثه ومراجع النصوص العلمية. فلينظر بيانها بصفحتى ٣٧٥، ٣٧٦ من الجزء السابع من الدين الخالص. والله تعالى ولى الهداية والتوفيق.


(١) ص ٤٧٢ ج ٢ كشاف القناع.
(٢) ص ٤٧٣ منه.
(٣) ص ٤٧٢ منه.