للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها. بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران إجماعاً (إذا) عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص، لا يلزم منه نجاستهما، بل لابد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه (١).

(١٢) القيء- هو نجس مطلقاً لأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد سواء قيء الآدمي وغيره، وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير عند الثلاثة (وقال) مالك وبعض الشافعية: القيء غير المتغير طاهر (٢) كالقلس والصفراء ومرارة غير محرم الأكل.

(١٣) الرطوبة تخرج من المعدة - هي نجسة عند الشافعي وأحمد لخروجها من محل النجاسة (وعن) أبي حنيفة ومحمد أنها طاهرة (٣) (وقالت) المالكية: المعدة طاهرة، فما خرج منها فهو طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء المتغير. (وأما) رطوبة الفرج وهي ماء ابيض متردد بين المذي والعرق، فهي نجسة عند الحنفيين ومالك ورجحه بعض الشافعية لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة. (ولحديث) زيد بن خالد أنه قال لعثمان بن عفان: رأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. سمعته من


(١) انظر ص ٤٣ ج ١ سبل السلام (حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية).
(٢) انظر ص ٥٥١ ج ٢ مجموع النووي والقلس (بفتحتين ماء تقذفه المعدة عند امتلائها فهو طاهر عند المالكية ما لم يصل في التغيير إلى أحد أوصاف العذرة. فلا تضر حموضته لخفته وتكرره. انظر ص ١٧ صاوي صغير الدردير (الأعيان الطاهرة والنجسة).
(٣) انظر ص ٥٥١ ج ٢ مجموع النووي.