للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود (١) {٤٢٦}. قال ابن القطان: اسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وهاك بيان أحكام هذه الدماء.

(أ) الحيض - هو لغة السيلان. يقال حاضت المرأة تحيض إذا سأل دمها، وعرفاً على أنه حدث. صفة شرعية مانعة مما لا يحل بسبب الدم من الرحم لغير ولادة. وعلى أنه خبث: الدم الخارج من قبل امرأة لاداء بها ولا حبل. ثم الكلام ينحصر في سبعة مباحث.

١ - الوانه - هي ما تراه المرأة من ألوان الدم في مدة الحيض. وهي ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. فالسواد والحمرة حيض اتفاقاً (لحديث) عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى. أخرجه أبو داود. وهذا لفظه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه (٢) {٤٢٧}.

"أما الصفرة" وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار "والكدرة" بضم الكاف وسكون الدال. المراد بها دم يكون بلون الماء الوسخ (والتربية) وهي دم لونه كلون التراب "فقد اختلفوا" فيها (فقال) الحنفيون والشافعي: هي حيض في أيام الحيض. وهي عشرة عند الحنفيين وخمسة عشر عند الشافعية.


(١) انظر ص ٢٣٤ ج ٣ - المنهل العذب (المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها). (الضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام في لغة الحجاز وسكونها في لغة تميم وهي عظام الجنين. وروي بصلع بفتح الصاد وسكون اللام وهو الحجر بفتحات.
(٢) انظر ص ١٢٦ ج ٣ - المنهل العذب (من قال توضأ لكل صلاة). وص ٦٤ ج ١ مجتبي (ذكر الاستحاضة واقبال الدم وادباره).