للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية خمسة بعد تكبيرة القيام (لقول) عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين، سبعا فىالركعة الأولى، وخمسا فى الآخرة، سوى تكبيرتى الركوع. أخرجه أحمد وابن ماجه والدار قطنى (١). [٢٨٩].

وفى سنده ابن لهيطة متكلم فيه. قال البيهقى: ضعيف جداً لا يحتج به، وذكر الترمذى فى كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث.

وهو يفيد أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع حيث لم يستثنها مع تكبيرتى الركوع (ورد) بأنه رواه الحاكم من طريق غسحق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى العيدين اثنتى عشرة سوى تكبيرة الافتتاح (الحديث) وقال الحاكم: تفرد به ابن لهيعة، وقد استشهد به مسلم (٢).

(وبهذه) الكيفية قال مالك وأحمد (قال) ابن قدامة: قال أبو عبد الله (يعنى أحمد) يكبر فى الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع، لأن بينهما قراءة، ويكبر فى الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ فى الثانية، ثم يكبر ويركع، وروى ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومالك والمزنى (٣).

(الثالثة) أن يكبر فى الأولى ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الثانية ثلاثاً بعد القراءة (لقول) مكحول: حدثنى أبو عائشة الأموى أن سعيد بن العاص سأل ابا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فىالفطر والأضحى؟ قال ابو موسى: كان يكبر أربع تكبيرات تكبيرة على الجنائز، وصدّقه حذيفة. أخرجه أحمد


(١) ص ١٤١ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٢٠٠ ج ١ سنن ابن ماجه (كم يكبر الإمام فى صلاة العيد) وص ١٨١ سنن الدارقطنى.
(٢) ص ٢٩٨ ج ١ مستدرك.
(٣) ص ٢٣٨ ج ٢ مغنى (تكبير صلاة العيد) زو (الفقهاء السبعة) سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.