للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبيهقى وأبو داود والمنذرى وسكتا عليه، وهو منهما تصحيح أو تحسين للحديث (١). [٢٩٠].

(وتضعيف) ابن الجوزى له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلا عن أحمد وابن معين (معارض) بقول صاحب التنقيح: وثقه غير واحد، وقال ابن معين: ليس به بأس (٢) (وقول) ابن القطان فى أبى عائشة: لا أعرف حاله (معارض) بقول الحاكم: أبو عائشة هو مولى سعيد بن العاص، سمع ابا هريرة، وابا موسى الأشعرى، وحذيفة بن اليمان. وروى عنه مكحول (٣).

(وقال) كردوس بن العباس: أرسل الوليد بن عقبة إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة وابى موسى الشعرى وابو مسعود بعد العتمة فقال: إن هذا عيد للمسلمين فكيف الصلاة؟ فقالوا: سل ابا عبد الرحمن، فسأله، فقال: يقوم فيكبر أربعاً، ثم يقرا بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل، ثم يكبر أربعاً يركع فى آخرهن، فتلك تسع فى العيدين، فما أنكره أحد منهم. اخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثقون (٤). (١٢٤).

(وعن) أبى حنيفة عن حماد عنإبراهيم انهقال: خرج الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وحذيفة وابى موسى فقال: إن غداً عيدكم فكيف اُصلى؟ فقال: (أى أبو موسى): يا أبا عبد الرحمن أخبره. فقال: ابدأ بالصلاة بلا اذان ولا إقامة. وكبر فى الأولى خمساً: أربعة قبل القراءة ثم قرأ وكبر الخامسة


(١) انظر ص ١٤١ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٧٩ ج ٣ سنن البيهقى (الخبر الذى روى فى التكبير أربعاً) وص ٣٢٨ ج ٦ المنهل العذب (التكبير فىالعيدين) و (تكبيره علىالجنائز) أى كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأولى أربع تكبيرات كتكبيره على الجنازة منها تكبيرة الإحرام، وكان يكبر فى الثانية اربع تكبيرات منها تكبيرة الركوع.
(٢) ص ٢١٥ ج ٢ نصب الراية.
(٣) ص ٥٦٧ غنية المتملى (صلاة العيد).
(٤) ص ٢٠٤ ج ٢ مجمع الزوائد (التكبير فى العيد) و (العتمة) (بفتحات: العشاء). و (أبو عبد الرحمن) كنية عبقد الله بن مسعود (فتلك تسع) بينت فى الأثر. (١٢٥) ص ٣٣٦.