(وقال) الشيخ عبد الرحمن شيخ زاده فى مجمع الأنهر: ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لضرورة دفع الحر والبرد عند البعض. وقيل: إن قصد به التشبه يكفر، وكذا شد الزنار فى وسطه. انظر ص ٦٣٧ ج ١ مجمع الأنهر (الخامس فى التفرقات - باب المرتد). (وقال) أبو البركات الشيخ أحمد الدردير فى الشرح الكبير على مختصر خليل: الردة كفر المسلم بصريح من القول. كقوله أشرك أو أكفر بالله، أو لفظ يقتضيه، كقوله: الله جسم متحيز، وجحده حكماً علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة وحرمه الزنا، أو فعل يتضمن الكفر، كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنار، بضم الزاى وشد النون: حزام ذو خيوط ملونة يشد به الذمى وسطه ليميز به عن المسلم، والمراد به ملبوس الكافر الخاص به، أى فيشمل برنيطة النصرانى وطرطور اليهودى إذا فعله حباً فيه وميلا لأهله وإن لم يسع به للكنيسة ونحوها، سواء أفعله فى بلاد الإسلام أم بلاد غيره، فالمدار فى الردة على فعله حباً فيه وميلا لأهله. (وأما) إن لبسه لعباً فحرام وليس بكفر، وإن فعله لضرورة كأسير عندهم يضطر إلى استعمال ثيابهم فلا حرمة عليه. اهـ بزيادة من حاشية الشيخ الدسوقى، ص ٢٦٩ ج ٤ (الردة وأحكامها). (وفى فتاوى) العلامة الرملى الشافعى: سئل عن التزيى بزى الكفار أهو ردة أم لا؟ فيحرم فقط (فأجاب) بأن الراجح أنه ليس بردة بل يأثم العامد العالم بتحريمه. اهـ ص ٣١ ج ٤ هامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى (كتاب الردة) (وهو) محمول على لبسه بلا نية الرضا أو الميل إلى دينهم. أما إن لبسه راضياً أو ميلا إلى دينهم أو تهاوناً بالإسلام فإنه يكفر (قال) العلامة ابن الحجر الهيتمى الشافعى فى كتاب الإعلام بقواطع الإسلام: وحيث لبس زى الكفار، سواء دخل دار الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو الميل إليه أو تهاوناً، كفر. اهـ. (وقال) الشيخ منصور البهوتى الحنبلى: ومن تزيا بزى الكافر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره، حرم ولم يكفر. اهـ ص ١٥٣ ج ٤ شرح المنتهى (حكم المرتد) (ومال) بعض الحنبلية إلى الكفر (والغيار) بالكسر: علامة خاصة بأهل الذمة كالزتار (فترى) هذه النصوص متفقة على تحريم لبس القبعة ونحوها مما هو خاص بالكفار عند عدم =