للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأنهار والعيون العشر وفيما سقى بالسانية نف العشر" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنائي (١). {٩١}

والأحاديث في هذا كثيرة، وعلى هذا أجمعت الأمة.

(٢) سببها:

سبب زكاة الزرع الأرض النامية بالخارج حقيقة فلو تمكن من الزرع ولم يزرع فلا زكاة عليه، ولو أصاب الزرع آفة لا يلزمه شيء.

(٣) شروط افتراضها:

هي شروط أهلية ومحلية:

(أ) فشروط الأهلية ثلاثة:

(الأول) الإسلام عند غير المالكية على ما تقدم بيانه في بحث شروط الزكاة وهو شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ إلا على مسلم لأن فيه معنى العبادة والكافر ليس من أهل وجوبها ابتداء. وكذا لا يجوز أن يتحول إليه عند النعمان ويجوز عند أبي يوسف ومحمد. فلو اشترى الذمي أرض عشر من مسلم فعليه الخراج عند النعمان لأن العشر فيه معنى العبادة والكفار ليس أهلا لوجوبها. وإذا تعذر إيجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن ينتفع الذمي بأرضه في دار الإسلام من غير حق يضرب عليه فضربنا عليها الخراج الذي فيه معنى الصغار كما لو جعل داره بستانا وتصير خراجية بمجرد شرائها. وفي رواية لا تصير خراجية ما لم يوضع عليها الخراج ولا يؤخذ إلا إذا مضت- من وقت الشراء- مدة يمكنه أن يزرع فيها، سواء زرع أو لم يزرع (وقال) أبو يوسف: عليه عشران لأنه لما وجب عليه العشر وهو كافر، ضوعف. ويوضع موضع الخراج (وقال) محمد: عليه عشر واحد لأن الأصل أن كل


(١) أنظر ٣ ج ٩ - الفتح الرباني (زكاة الزروع والثمار) وص ٥٤ ج ٧ نووي (ما فيه العشر أو نصف العشر) وص ٢٠٢ ج ٩ - المنهل العذب المورود (صدقة الزرع) و ٣٤٤ ج ١ مجتبي (ما يوجب العشر) و (السانية) الناضح من الإبل والبقر يستقي عليه.