للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرض ابتدئت بضرب حق عليها أن لا يتبدل الحق بتبدل المالك كالخراج. ويوضع عنده موضع الصدقة لأن الواجب لما لم يتغير قده لا تتغير صفته. ولو اشترى مسلم من ذمي أرضا خراجية فعلية الخراج ولا تنقلب عشرية لأن الأصل أن مئونة الأرض لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة (١).

(الثاني) الملك التام للخارج- لا للأرض- للزوم العشر في الخارج من الأرض الموقوفة، ولعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض". وقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده". (وحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري والأربعة (٢). {٩٢}

(والعثري) - بفتحتين- ما يشرب بعروقه من غير سقي وهو المعروف بالبعلي. ففي رواية النسائي وابي داود وابن ماجه: أو كان بعلا. والمراد بالنضح سقي الزرع بآلة مطلقا. والمعنى في ذلك أن العشر يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملك الأرض وعدمه سواء وعليه فلو استأجر شخص أرضا وزرعها فعليه زكاة الخارج- إن بلغ نصابا- عند الثلاثة وأبي يوسف ومحمد والجمهور (وقال) النعمان: الزكاة على صاحب الأرض لأن الخارج له حكما فإنه يأخذ بدله الأجرة فكأنه زرع بنفسه (ورد) بأن حقه في الأجر لا في الخارج والزكاة تجب في الخارج (٣).


(١) انظر ٥٥ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٢) انظر ص ٢١٣ ج فتح الباري (العشر فيما يسق من ماء السماء) وص ١٩٨ ج ٩ - المنهل العذب المورود (دقة الزرع) وص ٣٤٤ ج ١ مجتبي (ما يوجب العشر) وص ١٤ ج ٢ تحفة الأحوذي (الصدقة فيما يسقي بالأنهار وغيرها) وص ٢٨٦ ج ١ - ابن ماجه (صدقة الزوع والثمار) و (النضح) بفتح فسكون في الأصل: حمل البعير الماء لسقي الزرع. و (الناضح) البعير يحمل الماء للسقي.
(٣) انظر ص ٥٦ ج ٢ بدائع الصنائع.