للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) ابن رشد: والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد (فذهب) الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة وهو الحب (وذهب) أبو حنيفة إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض (١).

(الثالث) العلم بالفرضية لمن أسلم بدار الحرب- عند الحنفيين- على ما تقدم في شروط افتراض الزكاة (وأما) التكليف والحرية فليسا من شروط الفرضية هنا فيلزم العشر أو نصفه في الخارج من أرض الصبي والمجنون لعموم الأحاديث السابقة.

(ب) شروط المحلية ثلاثة:

(الأول) أن تكون الأرض عشرية، فلا عشر في الخارج من أرض الخراج- عند الحنفيين- لأن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة (وقال) الثلاثة: يجتمعان فيجب العشر في الخارج من أرض الخراج كأرض مصر والعراق لأنهما حقان مختلفان ذاتا ومحلا وسببا. فإن الخارج يجب في الذمة والعشر يجب في الخارج وسبب وجوب الخراج الأرض النامية وسبب وجوب العشر الخارج حتى لا يجب بدونه. وهذا هو الحق ولذا اختاره المحققون من الحنفيين كالكمال ابن الهمام (قال) بعد قول صاحب الهداية- ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما- قد منع بنقل ابن المنذر الجمع في الأخذ عن عمر بن عبد العزيز. وقد نقل ابن المبارك الجمع بينهما مذهبا لجماعة آخرين فلم يتم (يعني دعوى أن أحدا من الأئمة لم يجمع بينهما) وعدم الأخذ من بعض الأئمة يجوز لكونه فوض الدفع إلى المالك فلم يتعين قول صحابي بعدم الجمع ليحتج به من يحتج بقول الصحابي. على أن فعل عمر ابن عبد العزيز يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقول بمنع الجمع


(١) انظر ص ٢٢٧ ج ٢ بداية المجتهد (الأرض المستأجرة).