للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه كان متبعا له مقتفيا لآثاره ثم المصنف (يعني احب الهداية) منع تعدد السبب وجعل السبب فيهما معا الأرض.

ولا مانع أن يتعلق بالسبب الواحد- وهو الأرض هنا- وظيفتان مع أن العمومات تقتضيه مثل قوله صلى الله عليه ولم: "ما سقت السماء ففيه العشر" فإنه يقتضي أن يؤخذ مع الخراج إن كان (١).

(قال) ابن رشد: وسبب اختلافهم كما قلنا: هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان وهما العشر والخراج، وإن قلنا الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الحب. وإنما يجيء هذا الخلاف في أرض الخراج لأنها ملك ناقص. ولذا اختلف العلماء في جواز بيعها. وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء (وقال) النعمان: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج. فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين والخراج هو حق أرض الذميين. لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج (٢).

(الثاني) - من شروط المحلية- وجود الخارج. فلو لم تخرج الأرض شيئا لا يجب العشر لأنه جزء من الخارج وإيجاب جزء منه- ولا خارج- محال.

الزروع التي تجب فيها الزكاة.

(الثالث) كون الخارج من الأرض- عند النعمان وزفر- مما يقصد


(١) انظر ٣٦٦ ج ٤ فتح القدير (العشر والخراج) "وأما" ما احتج به بعض الحنفيين من حديث يرويه يحيى بن عنبسة بسنده إلى ابن مسعود مرفوعا: لا يجتمع على مسلم خراج وعشر "فقد" أخرجه ابن عدى في الكامل والبيهقي في السن وقال: هذا حديث باطل وصله ورفعه. ويحيى بن عنبة منهم بالوضع (انظر ص ١٣٢ ج ٤ بيهقي) وقال ابن عدى: يحيى بن عنبسة منكر الحديث. وإنما رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ووصله يحيى وهو يروى الموضوعات عن الثقات. (انظر ص ٤٤٢ ج ٣ نصب الراية).
(٢) انظر ص ٢٢٨ ج ١ بداية المجتهد (الأرض المستأجرة).