للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بزراعته استغلال الأرض عادة. فلا عشر

عندهما في نحو حطب وحشيش وتبن وبذر بطيخ وقصب فارسي (البوص) لأنه لا يقصد بهذه الأشياء استغلال الأرض ونماؤها عادة، لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسد، بخلاف قصب السكر. وأما لو اتخذ الأرض مشجرة أو مقصبة أو منبتا للحشيش، فإن الزكاة تجب في الخارج منها لأنه غلة وافرة قصد به استغلال الأرض ولعموم الآيات والأحاديث السابقة (وقال) أبو يوسف ومحمد: يشترط أن يكون الخارج نصابا مما يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء أكان مكيلا كالتمر والحبوب أم غير مكيل كالقطن والسكر؟ فإن كان مما يكال فلابد أن يبلغ خمسة أو سق (لحديث) أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقة" أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي (١). {٩٣}

والوسق- بفتح فسكون- ستون صاعا والصاع قدحان بالكيل المصري. فالنصاب: خم وسبعون كيلة، أي ستة أرادب وربع أردب (وإن كان) الخارج مما لا يكال فعند أبي يوسف لا تجب فيه زكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال، فلا تجب الزكاة في القطن ونحوه إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من الشعير ونحوه.

(وقال) محمد: يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه. ففي نحو القطن لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ خمسة قناطير، لأن التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه. وعليه فلا زكاة عند أبي يوسف ومحمد فيما لا يبقى سنة كالفواكه والخضراوات كالفجل والجرجير والثوم والبصل والقثاء والخيار والبطيخ والقرع والباذنجان واللوبيا الخضراء (لحديث) موسى بن طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخضراوات زكاة" أخرجه الدارقطني وفيه مروان السنجاري ضعيف (٢). {٩٤}


(١) انظر ص ٥ ج ٩ - الفتح الرباني (زكاة الزرع والثمار) وص ٥٢ ج ٧ نووي (الزكاة) وص ٣٤٣ ج ١ مجتبي (زكاة التمر) وص ١٢٨ ج ٤ بيهقي (صدقة الزرع).
(٢) انظر ٢٠١ - الدارقطني.