للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروي هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضراوات صدقة (١). وذلك لأن الأحاديث فيها وإن كانت ضعيفة فقد رويت من عدة طرق يقوي بعضها بعضا.

(وقال) مالك: يشترط في الخارج أن يكون نصابا مما يبقى وييبس ويستنبته بنو الإنسان، سواء أكان مقتاتا كالقمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز والجلبان والبسيلة (أو غير مقتات) كالحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر (ولا زكاة) في التين والرمان والتفاح وسائر الفواكه ولا في بذر كتان وقطن وسلجم ولا في جوز ولوز وحب الفجل الأبيض والعصفر، والتوابل وهي الفلفل والكزبرة والأنسيون. والشمار والكمون والحبة السوداء، ولا في الخضراوات وحب الرشاد. والنصاب عند مالك خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا، والصاع قدح وثلث. فالنصاب عنده خمسون كيلة.

(وقال) الشافعي: يشترط في الخارج أن يكون نصابا مما يقتات ويدخ ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير والسلت- وهو نوع من الشعير لا قشر له- والدخن والعد والذرة والأرز والحمص واللوبيا اليابسة والجلبان والفول. فلا زكاة فيما لا يقتات كالخضراوات وحب الرشاد والكمون وبذر القطن والكتان والتمس والسمسم والزيتون وبذر الفجل والقرطم.

(وقال) أحمد: يشترط في الخارج أن يكون نصابا مما يكال ويبقى وييبس ويستنبته الآدميون سواء أكان مقتاتا كالقمح والشعير والذرة والأرز والدخن، أم غير مقتات كالفول والعدس والكسبرة والكمون والكراوية والترمس


(١) انظر ص ١٢ ج ٢ تحفة الأحوذي (زكاة الخضراوات) والمراد من أهل العلم الأكثر (فقد) علمت أن النعمان يوجب في الخضراوات الزكاة.